الأنظمة

نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه. الهيئة: هي…
  3. المادة 3أ- يقدم طلب اجازة المصنف الى الهيئة على الانموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التي تثبت الحق في تداول المصنف وفقاً لاحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية ال…
  4. المادة 4أ- يراعى عند اجازة أي مصنف التقيد بما يلي:- 1- عدم المساس بجلالة الملك والاسرة المالكة. 2- عدم الاساءة إلى أي من الاديان السماوية. 3- عدم تضمينه مادة مثيرة للفتنة او مروج…
  5. المادة 5يحظر ما يلي:- أ- ان يباشر اي محل تجاري عمله دون الحصول على ترخيص من الهيئة. ب- ان يقوم أي شخص او جهة او محل تجاري او دار عرض بعرض او السماح بعرض أي مصنف ما لم يكن مرخصا ل…
  6. المادة 6على كل محل تجاري يقوم بانتاج المصنفات او تداولها تعيين مدير مسؤول للاشراف عليه شريطة ان يكون:- أ- اردنيا. ب- مقيما في المملكة اقامة دائمة. ج- غير محكوم عليه بجناية او بجن…
  7. المادة 7تتولى الهيئة الرقابة على كل مصنف يرد الى المملكة او ينتج فيها بهدف تداوله فيها باستثناء ما تنتجه المؤسسات الرسمية ويحق لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- أ- حذف أي جزء من ا…
  8. المادة 8يحظر عرض أي مادة تم تسجيلها على أي مصنف من المواد المرسلة عبر الفضاء في دور العرض او الاماكن العامة او المحلات الخاصة بعرض المصنفات ما لم تكن مجازة من الهيئة.
  9. المادة 9أ- اذا لم تتم اجازة المصنف المستورد او تم منع عرضه او ايقاف عرضه يصدر المدير العام قراراً باعادة تصديره ويتم تبليغ صاحب المصنف بذلك. ب- اذا تخلف صاحب المصنف عن تنفيذ الاج…
  10. المادة 10للهيئة ، بقرار من المدير العام وبناء على اسباب مبررة ، الغاء اجازة أي مصنف سواء كان منتجاً محلياً او مستورداً ، وعلى صاحب المصنف ايقاف عرضه فور تبليغه بذلك واعادة تصديره …
  11. المادة 11اذا تخلف مقدم الطلب عن مراجعة الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها للمصنف فيتم اتلافه باشراف لجنة يؤلفها المدير العام بناء على تنسيب المدير.
  12. المادة 12أ-تستوفي الهيئة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص أي دار للعرض السينمائي او أي شركة للانتاج الفني:- 1. (%2) من مقدار راس المال المسجل على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على ( 200…
  13. المادة 13تستوفي الهيئة عن كل مصنف يكون القصد من حيازته بيعه او تداوله اوتعديلات المادة 1 عرضه على الجمهور رسوم اجازة مصنفات على النحو التالي:- أ- الشريط السينمائي:- 150 ديناراً. ب…
  14. المادة 14لا يستوفى رسم اجازة مصنفات عما يلي:- أ- البرمجيات التعريفية والتشغيلية والتطبيقية. ب- المصنف التعليمي الذي يختص بمادة تعليمية منهجية للمدارس ومؤسسات التعليم والتدريب والا…
  15. المادة 15يجوز ، بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير ، ان يعتبر ان المصنف لغير اغراض الاستعمال الشخصي آخذا بعين الاعتبار ما يلي:- أ- نوعية المصنفات الواردة. ب- تكرار استيرا…
  16. المادة 16أ- للمدير العام ان يفوض ايا من موظفي الهيئة بتفتيش أي محل تجاري او دار عرض للمصنفات او أي مكان آخر يتم فيه تداول المصنفات وله في سبيل ذلك الاستعانة بالاجهزة المختصة. ب- ع…
  17. المادة 17يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل اللجان الخاصة باجازة المصنفات وبالبدل الذي يستوفى عن اجازة المصنف المنتج محليا.
  18. المادة 18يلغى ( نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة ) رقم( 19) لسنة 1998.