المادة 14 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004
لا يستوفى رسم اجازة مصنفات عما يلي:-
أ- البرمجيات التعريفية والتشغيلية والتطبيقية.
ب- المصنف التعليمي الذي يختص بمادة تعليمية منهجية للمدارس ومؤسسات التعليم والتدريب والارشاد داخل المملكة.
ج- المصنفات التي ترد الى المؤسسات الدولية ومكاتب الامم المتحدة في المملكة والمصنفات الخاصة بالدول المانحة المشاركة في مشاريع او مؤتمرات او اعمال استشارية.
د- المصنفات التي ترد من الشركات الصانعة الاجنبية الى الشركات المحلية لغايات التدريب والارشاد داخل المملكة.
ه-المصنفات التي ترد الى أي مؤسسة ذات طابع تطوعي او خيري او ثقافي او دبلوماسي يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026