المادة 15 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004

يجوز ، بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير ، ان يعتبر ان المصنف لغير اغراض الاستعمال الشخصي آخذا بعين الاعتبار ما يلي:- أ- نوعية المصنفات الواردة. ب- تكرار استيراد المصنفات. ج- كمية المصنفات المستوردة. د- تكرار ادخال المصنف ذاته بصورة مبالغ فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك