المادة 16 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004

أ- للمدير العام ان يفوض ايا من موظفي الهيئة بتفتيش أي محل تجاري او دار عرض للمصنفات او أي مكان آخر يتم فيه تداول المصنفات وله في سبيل ذلك الاستعانة بالاجهزة المختصة. ب- على كل محل تجاري او دار للعرض ابراز رخصة التداول واجازة أي مصنف او صورة عنها للموظف المختص عند الطلب. ج- على الموظف المفوض ان يقدم تقريرا الى المدير عن كل محل يقوم بتفتيشه. د- يرفع المدير التقرير الى المدير العام مشفوعاً بتوصياته لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك