المادة 17 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل اللجان الخاصة باجازة المصنفات وبالبدل الذي يستوفى عن اجازة المصنف المنتج محليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026