المادة 13 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004
تستوفي الهيئة عن كل مصنف يكون القصد من حيازته بيعه او تداوله اوتعديلات المادة 1 عرضه على الجمهور رسوم اجازة مصنفات على النحو التالي:-
أ- الشريط السينمائي:- 150 ديناراً.
ب- اشرطة البيتكام واليوماتيك
( بمختلف انواعها ):- من عدد (5-1) اربعة دنانير.
من عدد (10-6) خمسة دنانير.
من عدد (20-11) ستة دنانير.
من عدد ( 30-21) سبعة دنانير.
من عدد (31- فما فوق ) عشرة دنانير.
ج- اشرطة الفيديو بجميع انواعها والقرص
المدمج المرئي (VCD ):- من عدد (20-1) ثلاثة دنانير.
من عدد (50-21) خمسة دنانير.
من عدد ( 51-فما فوق ) عشرة دنانير.
د- القرص الرقمي ال ( DVD ) ، والقرص المدمج للحاسوب والقرص المدمج للالعاب الالكترونية والحاسوبية:- من عدد (5-1) ثلاثة دنانير.
من عدد (20-6) خمسة دنانير.
من عدد (50-21) عشرة دنانير.
من عدد ( 100-51) خمسة عشرديناراً.
من عدد (200-101) عشرون ديناراً0
من عدد (201- فما فوق ) ثلاثون ديناراً0
ه-القرص المدمج السمعي ال ( CD ) والكاسيت:- من عدد (100-1) ديناران.
من عدد (200-101) ثلاثة دنانير.
من عدد (201- فما فوق ) اربعة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026