المادة 13 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004

تستوفي الهيئة عن كل مصنف يكون القصد من حيازته بيعه او تداوله اوتعديلات المادة 1 عرضه على الجمهور رسوم اجازة مصنفات على النحو التالي:- أ- الشريط السينمائي:- 150 ديناراً. ب- اشرطة البيتكام واليوماتيك ( بمختلف انواعها ):- من عدد (5-1) اربعة دنانير. من عدد (10-6) خمسة دنانير. من عدد (20-11) ستة دنانير. من عدد ( 30-21) سبعة دنانير. من عدد (31- فما فوق ) عشرة دنانير. ج- اشرطة الفيديو بجميع انواعها والقرص المدمج المرئي (VCD ):- من عدد (20-1) ثلاثة دنانير. من عدد (50-21) خمسة دنانير. من عدد ( 51-فما فوق ) عشرة دنانير. د- القرص الرقمي ال ( DVD ) ، والقرص المدمج للحاسوب والقرص المدمج للالعاب الالكترونية والحاسوبية:- من عدد (5-1) ثلاثة دنانير. من عدد (20-6) خمسة دنانير. من عدد (50-21) عشرة دنانير. من عدد ( 100-51) خمسة عشرديناراً. من عدد (200-101) عشرون ديناراً0 من عدد (201- فما فوق ) ثلاثون ديناراً0 ه-القرص المدمج السمعي ال ( CD ) والكاسيت:- من عدد (100-1) ديناران. من عدد (200-101) ثلاثة دنانير. من عدد (201- فما فوق ) اربعة دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك