المادة 12 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004
أ-تستوفي الهيئة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص أي دار للعرض السينمائي او أي شركة للانتاج الفني:-
1. (%2) من مقدار راس المال المسجل على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على ( 2000 ) الفي دينار .
2. (1 / %2) من مقدار راس المال المسجل عن تجديد الرخصة ، على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على (500) خمسمائة دينار .
ب- تستوفي الهيئة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص أي محل لبيع المصنفات او توزيعها او تأجيرها:-
1- خمسة وثلاثين ديناراً عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله (1000) دينار وعشرين ديناراً رسوم سنوية لتجديد الرخصة.
2- خمسين ديناراً عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله (2000) دينار وخمسة وعشرين ديناراً رسوم سنوية لتجديد الرخصة.
3- ستين ديناراً عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله (5000) دينار وثلاثين ديناراً رسوم سنوية لتجديد الرخصة.
4- . (%2) من مقدار راس المال المسجل عن المحل التجاري الذي يتجاوز راسماله (5000) خمسة الاف دينار على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على (2000 ) الفي دينار ، و(1%) من مقدار راس المال المسجل رسوم تجديد الرخصة السنوية على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على (1000) الف دينار .
ج. تستوفي الهيئة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص اي شركة توصل للجمهور خدمات ذات صفة اعلامية عبر اي وسيلة من وسائل الاتصال :
1. (%3) من مقدار راس المال المسجل على ان لا يزيد الرسم المستوفى على (3000) ثلاثة الاف دينار .
2. (%1) رسوم سنوية من صافي ارباح العوائد المتاتية للشركة المرخصة على ان يتم تزويد الهيئة خلال ستين يوما من انتهاء السنة المالية بنسخة عن البيانات المالية الختامية الخاصة بالشركة مدققة من محاسب قانوني .
د- تستوفي الهيئة الرسوم المبينة أدناه عن ترخيص شركات الإنتاج والتوزيع الرقمي لصانع المحتوى الرقمي:-
1- (500) خمسمائة دينار عن ترخيص الإنتاج والتوزيع الرقمي، وتستحق بعد مضي سنة واحدة من تاريخ منح الرخصة.
2- (100) مائة دينار سنويًا عند تجديد الرخصة.
المادة 13ارتباطات المادة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026