المادة 5 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004
يحظر ما يلي:-
أ- ان يباشر اي محل تجاري عمله دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
ب- ان يقوم أي شخص او جهة او محل تجاري او دار عرض بعرض او السماح بعرض أي مصنف ما لم يكن مرخصا له بعرض المصنفات وان يكون المصنف الذي يقوم بعرضه مجازا من الهيئة.
ج- ان تقوم أي جهة تنتج المصنفات داخل المملكة بعرضها او السماح بعرضها دون الحصول على اجازة للمصنف من الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026