المادة 6 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004
على كل محل تجاري يقوم بانتاج المصنفات او تداولها تعيين مدير مسؤول للاشراف عليه شريطة ان يكون:-
أ- اردنيا.
ب- مقيما في المملكة اقامة دائمة.
ج- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026