المادة 8 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004
يحظر عرض أي مادة تم تسجيلها على أي مصنف من المواد المرسلة عبر الفضاء في دور العرض او الاماكن العامة او المحلات الخاصة بعرض المصنفات ما لم تكن مجازة من الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026