الأنظمة
نظام اجور الاطباء رقم 46 لسنة 1989
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اجور الاطباء لسنة1989) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النقابة: نقابة الاطباء الاردنية. النقيب: نقيب الاطباء. المجلس: مج…
- المادة 3أ- يشكل المجلس لجنة او اكثر من الاطباء اعضاء الهيئة العامة ممن مضى على انتسابه للنقابة مدة لا تقل عن خمسة سنوات تسمى (لجنة الاجور) لا يقل عدد اعضاء اي منها عن ثلاثة اطباء…
- المادة 4يعتبر عضو لجنة الاجور فاقدا لعضويته فيها اذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية او خمسة اجتماعات متفرقة للجنة دون عذر مشروع يقبله المجلس ويعين المجلس في هذه الحالة عضوا ا…
- المادة 5أ- تتولى اللجنة التوصية بوضع تعرفة يبين فيها الحد الادنى والحد الاعلى لاجور الاطباء وقواعد وشروط استحقاقها واستيفائها وتكون توصياتها خاضعة لموافقة المجلس الذي له اقرارها …
- المادة 6أ- على الطبيب ان يعلن في مكان بارز في عيادته عن الاجور التي يتقاضاها وفق التعرفة المقررة. ب- لا يجوز ان لا تقل الاجور التي يتقاضاها الطبيب من المريض مباشرة او تدفع له بوا…
- المادة 7لغايات استحقاق الاجور واستيفائها على الاطباء التقيد باحكام الدستور الطبي ولائحة اداب ممارسة مهنة الطب البشري.
- المادة 8تعتبر مخالفة الطبيب لاحكام هذا النظام بما في ذلك عدم الاعلان عن التعرفة المقررة وفقا لاحكامه او التعليمات الصادرة بمقتضاه مخالفة تأديبية بالمعنى المقصود في قانون النقابة …
- المادة 9للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما لا يخالف احكامه او يتعارض معها.