المادة 2 من نظام اجور الاطباء رقم 46 لسنة 1989
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النقابة: نقابة الاطباء الاردنية.
النقيب: نقيب الاطباء.
المجلس: مجلس النقابة.
الطبيب: الطبيب المرخص لممارسة مهنة الطب ويعمل في القطاع الخاص.
العيادة: المكان المعد لاستقبال المرضى وفحصهم ومعالجتهم.
الاجر: المبلغ المستحق للطبيب مقابل فحص المريض ومعالجته والعمليات الجراحية التي يجريها له والولادة واية خدمة طبية اخرى يقدمها للمريض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026