المادة 2 من نظام اجور الاطباء رقم 46 لسنة 1989

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النقابة: نقابة الاطباء الاردنية. النقيب: نقيب الاطباء. المجلس: مجلس النقابة. الطبيب: الطبيب المرخص لممارسة مهنة الطب ويعمل في القطاع الخاص. العيادة: المكان المعد لاستقبال المرضى وفحصهم ومعالجتهم. الاجر: المبلغ المستحق للطبيب مقابل فحص المريض ومعالجته والعمليات الجراحية التي يجريها له والولادة واية خدمة طبية اخرى يقدمها للمريض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة