المادة 2 من نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية رقم 1 لسنة 1974
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية
القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية الدوائر المدنية: اية وزارة او مؤسسة او دائرة خلاف القوات المسلحة الاردنية.
مدير الدائرة المالية: مدير الدائرة المالية في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026