المادة 3 من نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية رقم 1 لسنة 1974

يجوز للوحدات العسكرية البحرية في القوات المسلحة الاردنية تقديم خدماتها الى الدوائر المدنية في المملكة مقابل اجر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة