المادة 6 من نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية رقم 1 لسنة 1974
يقوم قائد الوحدة البحرية باجراء التقديرات المالية على ضوء العمل المنجز وطبيعته وساعات العمل وعدد العمال ويعبئ الحقل المخصص ويوقع عليه اشعاراً بانجاز العمل وتكون التقديرات حسب ما هو مبين بالملحق (ب) المرفق بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026