المادة 7 من نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية رقم 1 لسنة 1974

يتم تسديد الالتزامات المالية المقدرة بالمادة (6) اعلاه بتحاويل مالية باسم القيادة العامة وترصد لدى مدير الدائرة المالية لحساب بند صيانة المهمات البحرية. 23 / 12 / 1973 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة