المادة 7 من نظام اجور الخدمات العسكرية البحرية رقم 1 لسنة 1974
يتم تسديد الالتزامات المالية المقدرة بالمادة (6) اعلاه بتحاويل مالية باسم القيادة العامة وترصد لدى مدير الدائرة المالية لحساب بند صيانة المهمات البحرية.
23 / 12 / 1973 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026