الأنظمة
نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية رقم 39 لسنة 1964
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية في وزارة الزراعة لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 7لا يجوز ان يتجاوز مجموع اجور المساعي التي تصرف للموظف شهريا عن (75%) من الراتب الاساسي له وما زاد من هذه الاجور عن هذه النسبة يحول ايرادا للخزينة .
- المادة 8تستوفي اجور المساعي بالنسب التالية :- أ- للموظف من الصنف الاولى (220) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها . ب- للموظف من الدرجتين السابعة والثامنة (150) فلسا للساعة الواحدة ا…
- المادة 9اذا تقدمت احدى الهيئات الاعتبارية او احد الافراد بطلب يبين فيه الاستعداد لدفع مبلغ شهري مقطوع مقابل اجور المساعي ، فيحق للوزير بناء على تنسيب من مدير البيطرة او رئيس القس…
- المادة 10يلغى نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة رقم (12) لسنة 1964 .