المادة 1 من نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية رقم 39 لسنة 1964
يسمى هذا النظام ( نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية في وزارة الزراعة لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026