المادة 11 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000
تصرف من الحساب النفقات التالية:-
أ- اثمان المواد الاساسية ولوازمها.
ب- بدل ايجار المستودعات التي تستأجرها الوزارة لتخزين المواد العائدة للحساب والمكاتب التابعة له وتكاليف صيانة المستودعات والابنية الخاصة بالحساب.
ج- النفقات المباشرة وغير المباشرة اللازمة لتوفير المواد الاساسية على ان تراعى في هذا الانفاق التشريعات المعمول بها ذات العلاقة.
د- 1- رواتب وعلاوات الموظفين المعينين على الحساب وفقا لجدول تشكيلات الوظائف الخاص بموازنة الحساب والتشريعات ذات العلاقة0
2- اجور العمال.
3- بدل العمل الاضافي للموظفين الذين يكلفون لهذه الغاية بعمل خاص بالحساب على ان تحدد أسس صرفه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026