المادة 12 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000

تودع إيرادات الحساب في البنوك التي يعتمدها الوزير بناء على تنسيب اللجنة ويحدد الوزير الحد الاعلى للارصدة النقدية من الإيرادات المحصلة والاوراق ذات القيمة المالية التي يجوز للموظف المالي الاحتفاظ بها. المادة 13ارتباطات المادة يتم تدقيق الحسابات الخاصة بالحساب من قبل ديوان المحاسبة كما يعين الوزير مدقق حسابات قانوني يكون مسؤولا عن تدقيق قيود الحسابتعديلات المادة 1 وسجلاته ويصادق على حساباته الختامية وميزانيته العمومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك