المادة 12 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000
تودع إيرادات الحساب في البنوك التي يعتمدها الوزير بناء على تنسيب اللجنة ويحدد الوزير الحد الاعلى للارصدة النقدية من الإيرادات المحصلة والاوراق ذات القيمة المالية التي يجوز للموظف المالي الاحتفاظ بها.
المادة 13ارتباطات المادة
يتم تدقيق الحسابات الخاصة بالحساب من قبل ديوان المحاسبة كما يعين الوزير مدقق حسابات قانوني يكون مسؤولا عن تدقيق قيود الحسابتعديلات المادة 1 وسجلاته ويصادق على حساباته الختامية وميزانيته العمومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026