المادة 5 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000

أ- تبدأ السنة المالية للحساب في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تعد الوزارة في نهاية السنة المالية الحسابات الختامية والميزانية العمومية للحساب وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة مع مراعاة أي إجراءات يقتضيها هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك