المادة 6 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000

أ- تشكل في الوزارة لجنة عطاءات برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- 1- خمسة من مساعدي الامين العام و مديري المديريات في الوزارة يسميهم الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد ويختار أحدهم نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. 2- مندوب عن وزارة المالية لا تقل درجته عن الاولى يسميه وزير المالية0 ب- تتولى اللجنة مهام توفير المواد الاساسية ولوازمها وتمارس لهذه الغاية الصلاحيات التالية:- 1- التنسيب للوزير بشراء المواد الأساسية. 2- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوريد المواد الاساسية وتأمينها ونقلها وتحميلها وتنزيلها وتخزينها. 3- شراء أي لوازم تتطلبها المواد الاساسية. 4- اجراء عمليات البيع من المواد الاساسية ولوازمها بموافقة من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك