المادة 4 من نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الش رقم 42 لسنة 1999
تشكل في الوزارة لجنة تسمى( لجنة إدارة معسكرات وبيوت الشباب الاردنية) برئاسة الامين العام وعضوية:-
أ- أربعة مديرين في مركز الوزارة يختارهم الوزير ويسمي من بينهم نائباً للرئيس.
ب- مدير المديرية المختصة الذي يدعوه رئيس اللجنة للمشاركة في اجتماعاتها.
ج- رئيس قسم المعسكرات وبيوت الشباب/ امين سر للجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026