المادة 5 من نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الش رقم 42 لسنة 1999

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح الخطط المتعلقة بالمعسكرات وبيوت الشباب بما يتلائم والتوجه الوطني للدولة. ب- اعداد التعليمات الخاصة بادارة المعسكرات وبيوت الشباب. ج- تنظيم استيفاء بدل الخدمات المشار اليها في المادة( 7) من هذا النظام وتحديد اوجه الانفاق والصرف منها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك