المادة 6 من نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الش رقم 42 لسنة 1999
تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه في حال غيابه ،وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026