المادة 7 من نظام ادارة معسكرات الحسين للشباب وبيوت الشباب الاردنية صادر بمقتضى المادة (10) من قانون رعاية الش رقم 42 لسنة 1999
يستوفى من نزيل المعسكر او بيت الشباب عن كل ليلة يقضيها بدل خدمات يقرره الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026