المادة 10 من نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك رقم 112 لسنة 1965
كل مالك ابلغه الرئيس اشعارا للقيام بأي عمل وفقا لاحكام هذا النظام وتخلف عن مراعاة ذلك يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير، دون اجحاف بحق المجلس في ممارسة الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026