الأنظمة

نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك رقم 112 لسنة 1965

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا النظام ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- 1- (المجلس) : مجلس بلدية الكرك . 2- (الرئيس) : رئي…
  3. المادة 3ينشأ الرصيف وفقا للمواصفات والطريقة التي يقررها المجلس، على ضوء تقرير المهندس .
  4. المادة 4لا يجوز لأي شخص ان ينشيء أي رصيف الا بمقتضى تصريح صادر عن الرئيس على ان يتقيد بالشروط المدرجة في التصريح وان يعمل وفقا للاشعار بمقتضى المادة الخامسة من هذا النظام.
  5. المادة 51- يجوز للرئيس اذا وجد ان هنالك عقارا لم ينشأ بمحاذاته رصيف على الشارع، او وجد ان رصيفا انشيء بصورة مخالفة للمواصفات، فيجوز ان يرسل اشعارا كتابيا الى مالكي العقارات المتا…
  6. المادة 6يتحمل المالكون كامل نفقات انشاء الرصيف، او تعديله، او تغييره، حسب مضمون الاشعار المبلغ اليهم، بنسبة طول العقار على الشارع، ويحق للمجلس استرداد تلك النفقات عند قيامه بالعم…
  7. المادة 7حالما يقوم المالك بانشاء الرصيف وفقا لاحكام هذا النظام يحق له ان يستلم من الرئيس شهادة بذلك ومن ثم يضطلع المجلس بصيانة الرصيف.
  8. المادة 8تعتبر الشهادة الصادرة عن المهندس، حول مقدار النفقات التي تكبدها المجلس عملا بالمادتين (5 و 6) من هذا النظام - بينة على ما ورد فيها .
  9. المادة 9يعتبر أي مستند ، يجب تبليغه بموجب هذا النظام لأي شخص انه جرى تبليغه حسب الاصول ، اذا :- أ- سلم الى ذلك الشخص، او الى احد افراد اسرته البالغين، او الى أي شخص بالغ يشتغل عن…
  10. المادة 10كل مالك ابلغه الرئيس اشعارا للقيام بأي عمل وفقا لاحكام هذا النظام وتخلف عن مراعاة ذلك يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير، دون اجحاف بحق …