المادة 7 من نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك رقم 112 لسنة 1965
حالما يقوم المالك بانشاء الرصيف وفقا لاحكام هذا النظام يحق له ان يستلم من الرئيس شهادة بذلك ومن ثم يضطلع المجلس بصيانة الرصيف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة