المادة 6 من نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك رقم 112 لسنة 1965
يتحمل المالكون كامل نفقات انشاء الرصيف، او تعديله، او تغييره، حسب مضمون الاشعار المبلغ اليهم، بنسبة طول العقار على الشارع، ويحق للمجلس استرداد تلك النفقات عند قيامه بالعمل بعد ان يتخلف المالكون عن تنفيذ مضمون الاشعار بالطريقة التي تحصل فيها اموال ورسوم البلدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026