المادة 5 من نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك رقم 112 لسنة 1965
1- يجوز للرئيس اذا وجد ان هنالك عقارا لم ينشأ بمحاذاته رصيف على الشارع، او وجد ان رصيفا انشيء بصورة مخالفة للمواصفات، فيجوز ان يرسل اشعارا كتابيا الى مالكي العقارات المتاخمة للشارع يكلفهم فيه بانشاء الرصيف، او تغييره او تعديله، وفقا للمواصفات المقررة، وذلك خلال المدة التي تعين في الاشعار .
2- اذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار، او اذا شرع فيه ثم توقف عنه مدة تتجاوز اربعة عشر يوما، يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه على ان يحصل من المالك المصاريف التي انفقها في سبيل ذلك .
3- اذا قام المالك بانشاء رصيف، خلافا للمواصفات التي قررها المجلس فيجوز للأخير ان يهدم ذلك الرصيف، او ان يجري أي تغيير فيه، وان يعيد انشاءه، على ان يحصل نفقات الهدم او التغيير او الانشاء من المالك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026