المادة 4 من نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك رقم 112 لسنة 1965

لا يجوز لأي شخص ان ينشيء أي رصيف الا بمقتضى تصريح صادر عن الرئيس على ان يتقيد بالشروط المدرجة في التصريح وان يعمل وفقا للاشعار بمقتضى المادة الخامسة من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك