المادة 8 من نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك رقم 112 لسنة 1965
تعتبر الشهادة الصادرة عن المهندس، حول مقدار النفقات التي تكبدها المجلس عملا بالمادتين (5 و 6) من هذا النظام - بينة على ما ورد فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026