المادة 2 من نظام ارصفة الشوارع لمنطقة بلدية الكرك رقم 112 لسنة 1965

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا النظام ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- 1- (المجلس) : مجلس بلدية الكرك . 2- (الرئيس) : رئيس المجلس . 3- (المهندس): مهندس المجلس او أي مهندس يفوضه المجلس خطيا ممارسة الصلاحيات المنوطة بمهندس المجلس بمقتضى احكام هذا النظام . 4- (المالك) : يشمل الشخص المسجل باسمه أي عقار او المتصرف او الذي يتقاضى او يحق له ان يتقاضى، ايجار العقار او ايراده اذا كان العقار مؤجرا، او الشخص الذي يدفع عوائد البلدية، او ضرائب الحكومة عن ذلك العقار لحسابه الخاص او باعتباره وكيلا، او قيما عن غيره. 5- (العقارات): تشمل الابنية والاراضي الواقعة داخل حدود منطقة بلدية الكرك . 6- (الرصيف) : ذلك الجزء من الطريق المخصص من قبل المجلس للمارة ويقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والمركبات او المارة وبين الملك . 7- (الشارع العام) : كل طريق او ميدان او ممر او درب للجمهور حق استعماله والمرور فيه، وكذا أي شارع يعلن المجلس بمقتضى هذا النظام انه شارع عام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة