المادة 13 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973

على وزير الدائرة المعنية ان ينتدب موظفا من دائرته يقوم بتنظيم تقرير يبين فيه حالة البناء حين الاخلاء بالنسبة لشروط العقد مع بيان ما اذا كان هنالك نواقص تستوجب الاصلاح او التعويض عنها ونوعها وقيمة تكاليفها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك