المادة 14 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973
يعين وزير المالية احد موظفي وزارة المالية سكرتيرا للجنة المركزية المنصوص عليها في هذا النظام تكون مهمته تنظيم قرارات اللجنة وحفظ قيودها ومعاملاتها ويكون سكرتير اللجنة الفرعية لهذه الغاية احد موظفي المحافظة او المتصرفيه الذي يعينه المحافظ او المتصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026