المادة 2 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973

يكون للكلمات والعبارات المدونة ادناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- دوائر الحكومة: جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة. العقار: المال غير المنقول سواء اكان بناء او ارضا بدون بناء. الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف. اللجنة المركزية: اللجنة المشكلة من وكيل وزارة المالية رئيسا ووكيل وزارة الاشغال ووكيل الوزارة ذات العلاقة اعضاء. اللجنة الفرعية: اللجنة المشكلة من الحاكم الاداري رئيساً ومدير المالية ومدير الاشغال ومدير الصحة ومدير الدائرة ذات العلاقة اعضاء او من يقوم مقام هؤلاء المديرين ممن تختاره وزاراتهم في حالة عدم وجودهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة