المادة 3 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973
اذا احتاجت دائرة حكومية الى استئجار عقار فعليها ان تتحرى عليه وتعينه وعلى وزير الدائرة ان يعلم وزير المالية بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تحقق الحاجة ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة المستعجلة وان يذكر بوضوح الأسباب الداعية الى استئجار ذلك العقار ، وان المخصصات لهذه الغاية متوفرة ولوزير المالية رفض الطلب اذا تبين انه لا توجد حاجة ماسة لهذا الاستئجار، فاذا عادت الدائرة طالبة الاستئجار واصرت على ضرورة الاستئجار عندئذ يرفع الأمر الى رئيس الوزراء الذي يكون قراره نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026