المادة 10 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001

للمجلس تشكيل لجنة تسمى ( لجنة الايجارات ) تتكون من عدد من موظفي المؤسسة تتولى المهام التالية :- أ-التنسيب للمجلس بتأجير الأموال الوقفية ضمن اختصاص المؤسسة بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم . ب-الإشراف على تأجير الأموال الوقفية التي تقع ضمن اختصاص المؤسسة ، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة