المادة 9 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001

للمؤسسة في سبيل تنمية الاراضي والعقارات الوقفية الاتفاق مع صندوق الحج على تمويل المشاريع الوقفية وفق صيغ تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة