المادة 8 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001

يجوز استثمار أموال الوقف النقدية بأي مما يلي:- أ-شراء أراضٍ وتطويرها او تقسيمها من اجل بيعها او الاستثمار فيها . ب-شراء عقارات وبيعها . ج-شراء الأسهم والصكوك وبيعها في الشركات غير الربوية مع مراعاة التنويع والوضع المالي لهذه الشركات . د-المساهمة في تأسيس الشركات التي تلتزم بأحكام الشريعة الاسلامية وتساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية . ه- الايداع في حسابات الاستثمار لدى البنوك الاسلامية والمشاركة في حسابات الاستثمار لدى المؤسسات المالية الإسلامية . و- تمويل المرابحات بكافة صيغ التمويل الاسلامي بنسبة مرابحة يحددها المجلس. ز- تمويل إقامة المشاريع الوقفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة