المادة 8 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001
يجوز استثمار أموال الوقف النقدية بأي مما يلي:-
أ-شراء أراضٍ وتطويرها او تقسيمها من اجل بيعها او الاستثمار فيها .
ب-شراء عقارات وبيعها .
ج-شراء الأسهم والصكوك وبيعها في الشركات غير الربوية مع مراعاة التنويع والوضع المالي لهذه الشركات .
د-المساهمة في تأسيس الشركات التي تلتزم بأحكام الشريعة الاسلامية وتساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
ه- الايداع في حسابات الاستثمار لدى البنوك الاسلامية والمشاركة في حسابات الاستثمار لدى المؤسسات المالية الإسلامية .
و- تمويل المرابحات بكافة صيغ التمويل الاسلامي بنسبة مرابحة يحددها المجلس.
ز- تمويل إقامة المشاريع الوقفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026