المادة 7 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001
أ- يحظر على الرئيس واعضاء المجلس وعضو لجنة الاستثمار خلال مدة العضوية ، وعلى اي موظف في المؤسسة او الوزارة خلال مدة علاقته الوظيفية بها القيام بأي عمل وبأي علاقة عقدية يكون له أو لزوجه او لاي من أقاربه من الدرجتين الاولى والثانية منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة متعلقة بمجال عمل المؤسسة أو نشاطها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ب- إذا كان لرئيس المجلس او احد اعضائه او اي من موظفي المؤسسة منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة قائمة قبل تعيينه عضواً أو موظفاً في المؤسسة فعليه التصريح بذلك قبل التعيين أو التعاقد معه وتقديم ما يبين طبيعة المنفعة وتحديدها والتعهد بعدم استغلال عضويته أو وظيفته لتحقيق أي مكسب أو منفعة جديدة له ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وإنهاء عضويته من المجلس أو العزل من الوظيفة .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لموظفي الوزارة الاستفادة من تمويل المرابحات المنصوص عليه في هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026