المادة 16 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001
يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مساهمة البرنامج الوقفي العام حساب الوقف النقدي وترصد في ميزانيته للسنة المالية التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026