المادة 17 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001

أ- يتم تخصيص الإيرادات الصافية التي حققها الوقف النقدي من الاستثمارات في أي سنة من السنوات تلك الإيرادات لإنفاقها وفقا لأحكام هذا النظام. ب- تخصص نسبة لا تزيد على (5%) من ارباح استثمار الوقف النقدي لصالح صناديق الادخار والتكافل لمو التي يتم انشاؤها لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة