المادة 18 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001

تحل كلمة (الدائرة) محل كلمة (المؤسسة) حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة