المادة 2 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية النافذ. الوزارة :وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الوزير :وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الدائرة : دائرة تنمية أموال الأوقاف في الوزارة. المجلس : مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الرئيس :رئيس المجلس . المدير العام :مدير عام المؤسسة . لجنة الاستثمار:اللجنة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام . الوقف النقدي : حبس النقود ووضعها تحت ولاية الوزارة بصفتها متولّيا عاما للوقف للمضاربة في هذه الأموال واستثمارها، و توزيع الارباح حسب شرط الواقف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة