المادة 3 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001

يجب مراعاة الضوابط التالية في استثمار أموال الوقف :- أ-أن تكون صيغ الاستثمار ومجالاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية خاصة الأحكام الشرعية المتعلقة بالوقف . ب-وجود دراسة للجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري من خلال المختصين حسب طبيعة المشروع . ج-ان يتم التنويع في مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر . د-أخذ الضمانات والكفالات وتوثيق العقود بهدف ضمان حقوق الوقف . ه- اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أماناً وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية حسب العرف التجاري الاستثماري . و-اختيار الصيغ الاستثمارية الملائمة لنوع المال الموقوف وبما يحقق مصلحة الوقف وتنفيذ شروط الواقف . ز-الاعلان عن المشاريع الاستثمارية في وسائل الاعلام المختلفة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة