المادة 4 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001
أ- يضع المجلس خطة سنوية لاستثمار اموال الوقف ضمن السياسة العامة التي يقرها مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية .
ب- يعمل المجلس على إيجاد وعاء مالي استثماري أو أكثر ( وقفية نقدية ) وتوزيع الأرباح على البرامج الوقفية حسب شروط الواقفين ونسبة المساهمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026