المادة 4 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001

أ- يضع المجلس خطة سنوية لاستثمار اموال الوقف ضمن السياسة العامة التي يقرها مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية . ب- يعمل المجلس على إيجاد وعاء مالي استثماري أو أكثر ( وقفية نقدية ) وتوزيع الأرباح على البرامج الوقفية حسب شروط الواقفين ونسبة المساهمة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة