المادة 5 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة الاستثمار ) برئاسة المدير العام وعضوية أربعة من أعضائه بالإضافة إلى عضوين من القطاع الخاص من المهتمين بالأوقاف الإسلامية وذوي الخبرة بالاقتصاد الإسلامي . ب- تتولى لجنة الاستثمار المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ الخطة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الشروط والمتطلبات لكل مشروع قبل الإعلان عنه . 2-فتح عروض المشاريع الاستثمارية ودراستها وتقديم التوصيات للمجلس بشأنها . 3-تحديد الحد الأدنى لأجر المثل للعقارات الوقفية المعلنة للإيجار بالظرف المختوم أو بالمزاد العلني حيث تبدأ المزاودة على الحد الادنى . 4-دراسة طلبات تعديل عقود الإجارة وزيادة الأجرة لمصلحة الوقف وبما لا يقل عن أجر المثل في حينه . 5- دراسة تمويل إقامة المشاريع الاستثمارية الوقفية وفقا لأحكام هذا النظام ورفعها للمجلس للموافقة عليها. 6-إدارة الأسهم الوقفية في الشركات المساهمة العامة وتمثيل الوزارة في مجالس إدارة هذه الشركات. 7- دراسة طلبات المرابحات المحولة لها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ج- للجنة الاستثمار الاستعانة بخبراء من القطاعين العام والخاص للاستئناس برأيهم عند دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع . د- مدة العضوية في اللجنة سنتان قابلة للتجديد، وللمجلس إنهاء عضوية أي عضو قبل انتهاء تلك المدة إما بقبول استقالته أو بقرار يصدره المجلس بإنهاء عضويته دون بيان الأسباب. ه - يسمي الوزير أحد موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها. و- تجتمع لجنة الاستثمار بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية اعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. ز- تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص بالتسلسل، ويوقع عليها الأعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة