المادة 5 من نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية رقم 87 لسنة 1999

يشترط لتمتع المستمر بالاعفاءات والتسهيلات المنصوص علهيا في قانون المؤسسة توافر ما يلي:- أ. ان يكون حاصلاً على موافقة الجهات المختصة وعلى الرخص والتصاريح اللازمة لاقامة المشروع الخاص به وفق احكام التشريعات النافذة المفعول. ب. أن يكون المستثمر مسجلاً في المؤسسة كشركة او فرع شركة لغايات العمل في المنطقة الحرة الخاصة. ج. ان يؤدي بدل الخدمات وفقاً لنص المادة (9) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك